| المادة (12) |
أ- |
يحظر على الوسيط الأجنبي التداول البيني في السوق الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس. |
| |
ب- |
لا يعتبر الوسيط الأجنبي الحاصل على موافقة المجلس لمزاولة نشاط التداول البيني في السوق، عضواً لدى المركز وذلك دون الاخلال بخضوعه لنطاق تطبيق أحكام الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون بالقدر اللازم على تسوية الالتزامات المرتبطة بتداولاته البينية في السوق. |
| |
|
| المادة (13) |
أ- |
يزود السوق المركز بالوثائق والبيانات الخاصة بالوسيط الأجنبي الحاصل على موافقة المجلس على تسجيله بينياً وأي تعديل يطرأ عليها عند تبلغ السوق بها، وعلى وجه الخصوص ما يلي: |
|
| |
|
1. |
اسم الوسيط الأجنبي وصفته القانونية وعنوان مقره الرئيسي. |
| |
|
2. |
نسخة عن شهادة تسجيله صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في الدولة المسجل فيها. |
| |
|
3. |
نسخة سـارية المفعـول عـن رخصـة مزاولـة نشـاط الوسـاطة الماليـة الممنوحـة له في السوق الأجنبي. |
| |
|
4. |
نسخة موافقة الهيئة الرقابية في السوق الأجنبي على قيام الوسيط الاجنبي بالتسجيل البيني في السوق بموجب الاتفاقية. |
| |
ب- |
يقوم السوق الأجنبي بالتنسيق مع المركز على استكمال إجراءات التسجيل البيني لوسطائه وفق المتطلبات التالية: |
| |
|
1. |
تحديد سقف التداول اليومي لكل وسيط من وسطائه الاجانب. |
| |
|
2. |
إيداع المبلغ النقدي الذي يعادل مجموع سقوف التداول اليومية المحددة من قبله لجميع وسطائه في الحساب البنكي الذي يحدده السوق الاجنبي لهذه الغاية وفقاً لأحكام المادة (16/أ) من هذه التعليمات. |
| |
|
|
| المادة (14) |
يحدد السوق تاريخ حق الشروع في بدء التداول البيني للوسيط الأجنبي لديه وذلك بالتنسيق مع السوق الأجنبي وإعلام المركز بذلك. |
| |
|
|
|
| المادة (15) |
أ- |
يكون الوسيط الأجنبي مقيداً في تداوله البيني لدى السوق بما لا يزيد على سقف التداول اليومي في السوق المحدد له من قبل السوق الأجنبي وتحتسب تعاملاته لهذه الغاية على أساس صافي تقاص المبالغ المترتبة عليه لأوامر الشراء المدخلة والمبالغ المستحقة له لأوامر البيع المنفذة بواسطة نظام التداول البيني ولكل يوم تداول. |
| |
ب- |
على الوسيط الأجنبي المسجل بينياً لدى السوق، الالتزام بحصر التعامل بحسابات العملاء على الأساس النقدي وذلك على حسابات الأوراق المالية المستقلة. |
| |
|
|
|
| المادة (16) |
أ- |
يقوم السوق الأجنبي بفتح أو تحديد حساب بنكي لدى أي من البنوك العاملة في المملكة لأغراض قبض المبالغ المستحقة للوسيط الأجنبي وتسديد المبالغ المترتبة عليه نتيجة لتسوية أثمان الأوراق المالية المتعلقة بالتداول البيني من قبل الوسيط الأجنبي في السوق، وتوثق بيانات ذلك الحساب البنكي على نظام المركز الالكتروني. |
| |
ب- |
يفوض السوق الأجنبي المركز بصلاحية تحويل أي مبالغ من الحساب البنكي المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب التسوية الخاص بالمركز في حالتي تأخر او اخلال أي من الوسطاء الأجانب عن تسديد أي من الالتزامات الناجمة عن تعاملاتهم في السوق لحساب التسوية الخاص بالمركز. |
| |
|
|
| المادة (17) |
أ- |
تحتسب المبالغ المستحقة أو المطلوبة من كل وسيط أجنبي لقاء تداوله البيني في السوق بشكل يومي ويتم إعلام الوسيط الأجنبي والسوق الأجنبي بذلك بواسطة نظام التداول البيني. |
| |
ب- |
يتم احتساب صافي المبالغ المستحقة لكل وسيط أجنبي أو عليه بطرح إجمالي قيمة مشترياته من صافي قيمة مبيعاته من الأوراق المالية لكل يوم تداول مضافاً اليها الضرائب والعمولات وأي أجور أو مبالغ تترتب على ذلك. |
| |
ج- |
على السوق الأجنبي بتاريخ التسوية تسديد صافي الالتزامات النقدية المترتبة على التداول البيني للوسيط الاجنبي لدى السوق في حساب التسوية البنكي الخاص بالمركز وذلك في الموعد المحدد لهذه الغاية في تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها المعمول بها لدى المركز أو تعديل يطرأ على ذلك الموعد وفقاً للتعاميم التي يصدرها المركز من وقت لآخر. |
| |
د- |
إذا تأخر السوق الأجنبي أو تخلف عن تسديد أي من الالتزامات النقدية المترتبة على تسوية تداولات وسطائه البينية في السوق قبل حلول الموعد المحدد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يتخذ المركز الإجراءات التالية: |
| |
|
1. |
الطلب من السوق وقف الوسيط الأجنبي المعني عن التداول البيني في السوق وإعلام الهيئة والسوق الأجنبي بذلك. |
| |
|
2. |
تسديد الالتزامات المترتبة على الوسيط الأجنبي المعني بتاريخ التسوية من حساب التسوية البنكي الخاص بالسوق الأجنبي وذلك في حدود التفويض الصادر للمركز لهذه الغاية من السوق الأجنبي بموجب هذه التعليمات والاتفاقية. |
| |
هـ- |
للمركز الطلب من السوق وقف جميع الوسطاء الأجانب المسجلين بينياً في اتخاذ الإجراءات المبينة في الفقرة (د) من هذه المادة. |
| |
و- |
لا تحول الإجراءات المتخذة بموجب الفقرتين (د) و(ه) من هذه المادة، دون استمرار التزام السوق الاجنبي بتسديد جميع المبالغ المطلوبة من وسطائه لتسوية تعاملاتهم في السوق وفقاً لأحكام هذه التعليمات. |
| |
|
|
|
| المادة (18) |
أ- |
يقوم المركز بتحويل المبالغ المستحقة لكل وسيط أجنبي والناجمة عن تداوله البيني في السوق من حساب التسوية الخاص بالمركز الى حساب التسوية البنكي الخاص بالسوق الأجنبي وذلك في الموعد المحدد لهذه الغاية في تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها المعمول بها لدى المركز. |
| |
ب- |
يجب على السوق الأجنبي اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحويل مبالغ التسوية المقبوضة من المركز والناجمة عن التداول البيني لكل وسيط أجنبي في السوق إلى الحسابات البنكية الخاصة بكل منهم وذلك في المواعيد المحددة من قبل السوق الأجنبي لهذه الغاية ودون تدخل من المركز أو تحمله أي لأي مسؤولية. |
| |
|
|
| المادة (19) |
أ- |
يكون السوق الأجنبي مسؤولاً بمواجهة المركز عن تسديد التزامات الوسيط الأجنبي الناجمة عن تداوله البيني في السوق وفقاً لأحكام هذه التعليمات والأحكام المنصوص عليها لهذه الغاية في الاتفاقية. |
| |
ب- |
تكون العملة النقدية المعتمدة لغايات تسديد التزامات التسوية المرتبطة بالتداول البيني من قبل الوسيط الاجنبي لدى السوق، الدينار الأردني ويتحمل السوق الأجنبي فرق سعر الصرف حال تم التسديد بعملته المحلية. |