تخضع إجراءات وأحكام ومتطلبات تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة بينياً من قبل الوسيط الأجنبي لدى السوق إلى أحكام تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات والأحكام الواردة في الاتفاقية.
المادة (21)
يحدد مجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي ما يلي:
أ-
بنك أو أكثر لغايات فتح الحسابات الخاصة بالمركز لأغراض هذه التعليمات والمفوضين بالتوقيع عليها من موظفي المركز.
ب-
الحد الأدنى لسقف التداول البيني للوسيط المحلي.
المادة (22)
للمركز أن يحدد في النظام الداخلي للعوائد الخاص به، أي أجور أو بدلات مالية يستوفيها لقاء العمليات التي يديرها أو يتممها أو الخدمات التي يقدمها للوسطاء الماليين المحليين أو الأجانب بموجب هذه التعليمات.
المادة (23)
يصدر مجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (24)
للمجلس بناءً على تنسيب مجلس الإدارة، اصدار القرارات اللازمة لمعالجة أي حالة لم يرد عليها تنظيم خاص بهذه التعليمات.