التعريفات ونطاق التطبيق

تعليمات تنظيم آلية تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة بينياً في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الأسواق المالية الأجنبية لسنة 2025 صادرة بمقتضى أحكام المادة (81/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017

 
   
التعريفات ونطاق التطبيق
   
المادة (1) تسمى هذه التعليمات "تعليمات تنظيم آلية تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة بينياً في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الأسواق المالية الأجنبية لسنة 2025" ويعمل بها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة.
     
المادة (2) أ- ‌يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
  القانون : قانون الأوراق المالية.
  الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
  المجلس : مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
  المركز : مركز إيداع الأوراق المالية.
  مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.
  المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمركز.
  السوق : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة.
  التداول : بيع وشراء الأوراق المالية في السوق. 
  السوق الأجنبي : أي سوق منظم لتداول الأوراق المالية خارج المملكة ومرخص من قبل هيئة رقابية حائزة على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية (الأيوسكو)، وتشمل عبارة السوق الأجنبي لغايات هذه التعليمات الجهة المسؤولة عن تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة في ذلك السوق الأجنبي إن وجدت وحسب مقتضى الحال.
  الوسيط المحلي : الشخص الاعتباري المرخص له من المجلس لممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه.
  الوسيط الأجنبي : الشركة المرخصة لمزاولة أعمال الوساطة المالية في السوق الأجنبي.
  الاتفاقية : أي اتفاقية ثنائية يتم ابرامها من قبل السوق والمركز بموافقة المجلس مع السوق الأجنبي لتنظيم آلية التداول البيني من قبل الوسطاء المحليين والأجانب على أوراق مالية مسجلة لدى السوق المستضيف وإتمام عمليات نقل الملكية واجراء التسويات المالية المرتبطة بذلك التداول.
  التسجيل البيني : تسجيل الوسيط المحلي أو الوسيط الأجنبي بواسطة نظام التداول البيني لغايات التداول البيني لدى السوق المستضيف وفقاً لأحكام الاتفاقية.
  التداول البيني : بيع أوراق مالية أو شراؤها في السوق المستضيف بواسطة نظام التداول البيني.
  نظام التداول البيني : نظام التداول الالكتروني المعمول به بموجب الاتفاقية والذي يتيح إمكانية إدخال أوامر بيع أو شراء أوراق مالية من قبل الوسيط المحلي أو الوسيط الأجنبي حسب مقتضى الحال وتنفيذ تلك الأوامر مباشرة في نظام التداول الالكتروني المعتمد لدى السوق المستضيف.
  السوق المستضيف : السوق أو السوق الأجنبي حسب مقتضى الحال الذي يقدم اليه من السوق الآخر طلب تسجيل الوسيط المحلي أو الوسيط الأجنبي للتداول البيني على الأوراق المالية المسجلة لديه.
  سقف التداول اليومي : الحد الأعلى المسموح به لصافي مشتريات الوسيط المحلي أو الوسيط الاجنبي اليومية في السوق المستضيف.
  صافي المشتريات : إجمالي قيمة أوامر الشراء المدخلة إلى نظام التداول البيني مطروحاً منه إجمالي قيمة أوامر البيع المنفذة في نظام التداول البيني.
  ب- يكـون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
     
المادة (3) تنظم هذه التعليمات أحكام ومتطلبات وإجراءات تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة بينياً لدى السوق المستضيف بموجب الاتفاقية وسائر الأمور التنظيمية المرتبطة بتحديد التزامات أطراف التداول البيني من الوسطاء المحليين والأجانب والإطار التنظيمي لعلاقة المركز بالسوق الأجنبي لهذه الغاية.

2025274

Share