الباب الأول: تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة بينياً من قبل الوسيط المحلي في السوق الأجنبي

‌‌

الباب الأول: تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة بينياً من قبل الوسيط المحلي في السوق الأجنبي
 

المادة (4) أ- ‌ يجب على الوسيط المحلي خلال خمسة أيام عمل من تبلغه موافقة السوق على تسجيله بينياً لمزاولة نشاط التداول البيني لدى السوق الأجنبي بموجب الاتفاقية، مراجعة المركز لاستكمال الإجراءات التالية:
    1. تزويد المركز بموافقة الهيئة على مزاولة نشاط التداول البيني لدى السوق الأجنبي.
    2. تحديد سقف تداوله اليومي على أن لا تقل قيمة هذا السقف عن المبلغ الذي يحدده المركز لهذه الغاية.
    3. إيداع المبلغ النقدي الذي يعادل سقف التداول اليومي في الحساب البنكي الذي يحدده المركز لهذه الغاية.
    4. تحديد الحساب البنكي الخاص بتسديد وقبض المبالغ المترتبة على تداوله البيني في السوق الأجنبي.
    5. تقديم سند إقرار وتعهد خطي بالصيغة التي يقبلها المركز يفيد بالتعهد بتسديد كافة الالتزامات المترتبة على تداوله البيني لدى السوق الاجنبي بموجب الاتفاقية وذلك وفقاً للآلية والمواعيد التي يحددها المركز لهذه الغاية والاقرار بتفويض المركز تفويضاً مطلقاً باستخدام سقف التداول كضمانة نقدية بمواجهة السوق الاجنبي عند تأخر الوسيط المحلي أو تخلفه عن تسديد أي من تلك الالتزامات وذلك في حدود سقف التداول ودون تحمل المركز لأي مطالبات أو التزامات تفوق ذلك بمواجهة أي طرف.
  ب- ‌ يشعر المركز كل من الهيئة والسوق والوسيط المحلي المعني باستكمال الإجراءات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
  ج- ‌يزود السوق المركز بتاريخ حق الوسيط المحلي في الشروع بمزاولة نشاط التداول البيني لدى السوق الأجنبي.  
     
المادة (5)
  أ- ‌‌مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يخضع التداول البيني الذي يزاوله الوسيط المحلي في السوق الأجنبي وآلية وإجراءات تسديد الالتزامات المرتبطة بتسوية أثمان الأوراق المالية لعقود التداول التي ينفذها بواسطة نظام التداول البيني، إلى القواعد والإجراءات المعمول بها لدى السوق الاجنبي وتلك المنصوص عليها في الاتفاقية.  
  ب- ‌يكون الوسيط المحلي مقيداً في تداوله البيني لدى السوق الأجنبي بما لا يزيد على سقف التداول اليومي المحدد له من المركز على نظام التداول البيني بمقتضى أحكام المادة (4/أ/1) من هذه التعليمات.
  ج- ‌‌. للمركز بناءً على طلب الوسيط المحلي زيادة أو تخفيض سقف التداول اليومي بواسطة نظام التداول البيني شريطة ما يلي:
    1. إيداع مبلغ الزيادة المطلوب على سقف التداول اليومي في الحساب البنكي المعتمد من المركز لهذه الغاية.
    2. ألا يقل سقف التداول اليومي نتيجة لتخفيضه عن المبلغ الذي يحدده المركز لهذه الغاية.
  د- ‌‌يقوم المركز بالطلب من السوق الأجنبي تحديث بيانات سقف التداول اليومي الخاص بالوسيط المحلي على نظام التداول البيني واعلام السوق بذلك.
   
المادة (6)
  أ- ‌ يقوم المركز بفتح حساب بنكي لدى أي من البنوك العاملة في المملكة لإيداع وإدارة العمليات المرتبطة بسقوف التداول اليومية للوسطاء المحليين المسجلين بينياً لدى السوق الأجنبي ويستخدم لقبض وتسديد وتسوية الالتزامات أو الحقوق المرتبطة بالتداول البيني لهؤلاء الوسطاء لدى السوق الأجنبي.
  ب- ‌‌يقوم السوق الأجنبي بفتح حساب بنكي لدى أي من البنوك العاملة في المملكة لأغراض قبض المبالغ المستحقة للوسيط الأجنبي وتسديد المبالغ المترتبة عليه نتيجة لتسوية أثمان الأوراق المالية المتعلقة بالتداول البيني من قبل الوسيط المحلي في السوق الأجنبي.
     
المادة (7)
  أ- ‌ ‌تحتسب المبالغ المستحقة أو المطلوبة من كل وسيط محلي لقاء تداوله البيني في السوق الأجنبي بشكل يومي بموجب التقارير الصادرة عن نظام التداول البيني، ويتم إعلام الوسيط المحلي بذلك بواسطة نظام التداول البيني.
  ب- ‌‌‌يتم احتساب صافي المبالغ المستحقة لكل وسيط محلي أو عليه بطرح إجمالي قيمة مشترياته من صافي قيمة مبيعاته من الأوراق المالية لكل يوم تداول مضافاً اليها الضرائب والعمولات وأي أجور أو مبالغ تترتب على ذلك.
  ج- ‌‌‌‌على الوسيط المحلي تسديد صافي الالتزامات النقدية المترتبة على تداوله البيني لدى السوق الأجنبي في الحساب البنكي المحدد من المركز وفقاً للمادة (6/أ) من هذه التعليمات وذلك بموعد أقصاه الساعة (9:30) صباحاً بالتوقيت المحلي من اليوم التالي، وإذا صادف ذلك اليوم عطلة أسبوعية أو رسمية أو دينية في المملكة ويوم تداول في السوق الأجنبي، يجب على الوسيط المحلي تسديد تلك الالتزامات بموعد أقصاه الساعة (3:30) من مساء نفس يوم صدور تقارير التسوية بواسطة نظام التداول البيني.
  د- ‌‌‌إذا تأخر الوسيط المحلي أو تخلف عن تسديد أي من الالتزامات النقدية المترتبة على تسوية تداولاته البينية في السوق الأجنبي قبل حلول الموعد المحدد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمركز اتخاذ الإجراءات التالية:.
    1. الطلب من السوق الأجنبي وقف الوسيط المحلي المعني عن التداول البيني في السوق الأجنبي اعتباراً من تاريخ تأخره أو تخلفه عن التسديد، وإعلام الهيئة والسوق بذلك، ولا يكون المركز مسؤولاً عن تسوية أي التزامات أخرى تترتب على الوسيط المحلي المعني جراء أي تعاملات تتم من قبله في السوق الأجنبي بعد طلب وقفه من خلال السوق الأجنبي عن التداول البيني.
    2. تسديد الالتزامات المترتبة على الوسيط المحلي المعني في الموعد المحدد لهذه الغاية بموجب الاتفاقية إلى الحساب البنكي الخاص بالسوق الأجنبي في حدود سقف التداول اليومي الخاص بالوسيط المحلي المعني ومطالبة ذلك الوسيط المحلي بتسديد أي مبالغ تزيد على ذلك وحسب مقتضى الحال.
     
المادة (8) أ- يقوم المركز بتحويل صافي مقبوضات الالتزامات النقدية المترتبة على كل وسيط محلي إلى الحساب البنكي المحدد من السوق الأجنبي وفقاً للمادة (6/ب) من هذه التعليمات وذلك في الموعد المحدد لهذه الغاية بموجب الاتفاقية.
  ب- ‌‌يتخذ السوق الأجنبي الاجراءات الكفيلة لتحويل مبالغ التسوية المقبوضة من المركز والناجمة عن التداول البيني لكل وسيط محلي في السوق الأجنبي إلى الحسابات البنكية الخاصة بكل وسيط أجنبي وذلك في المواعيد المحددة من قبل السوق الأجنبي لهذه الغاية ودون تدخل من المركز أو تحمله لأي مسؤولية.
     
المادة (9) أ- يقوم السوق الأجنبي بتحويل صافي المبالغ المستحقة لكل وسيط محلي عن تداولاته البينية في السوق الأجنبي إلى الحساب البنكي المحدد من المركز وفقاً للمادة (6/أ) من هذه التعليمات وذلك في المواعيد المحددة لهذه الغاية بموجب الاتفاقية.
  ب- ‌‌يقوم المركز بتحويل مبالغ التسوية المقبوضة من السوق الأجنبي وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة إلى الحساب البنكي الخاص بكل وسيط محلي مستحق.
     
المادة (10) أ- ‌‌تكون مسؤولية المركز بمواجهة السوق الأجنبي في تسديد التزامات الوسيط المحلي الناجمة عن تداوله البيني في السوق الأجنبي، مقيدة في حدود سقف التداول اليومي لكل وسيط محلي ولا يتحمل المركز أي التزام بالدفع بمواجهة السوق الأجنبي يفوق قيمة ذلك السقف بأي حال من الأحوال.
  ب- ‌‌تتم إجراءات المركز المتعلقة بتسديد التزامات التسوية المترتبة على الوسيط المحلي والناجمة عن تداوله البيني في السوق الأجنبي واستخدام سقف التداول لتلك الغاية خلال أيام وأوقات العمل الرسمية المعتمدة لدى المركز.
  ج- ‌‌إذا صادف التزام المركز بالدفع بتاريخ التسوية لحساب السوق الأجنبي يوم عطلة بالنسبة المركز ويوم عمل لدى السوق الأجنبي، يصبح التزام المركز بالدفع في هذه الحالة في يوم العمل الرسمي لدى المركز الذي يسبق تاريخ التسوية وإذا صادف التزام الدفع يوم عطلة لدى السوق الأجنبي، ينتقل التزام المركز بالدفع إلى أول يوم عمل في السوق الأجنبي يلي هذه العطلة.
  د- ‌‌يحق للوسيط المحلي استرداد سقف التداول اليومي الخاص به بعد شطب تسجيله البيني لدى السوق الأجنبي لأي سبب من الأسباب، والتحقق من قيامه بتسديد كافة الالتزامات المرتبطة بتداوله البيني.
     
المادة (11) أ- يحتفظ المركز بالسجلات اللازمة لتدوين وتوثيق البيانات المتعلقة بسقوف التداول اليومية لكل وسيط محلي ومبالغ التسوية المستحقة أو المترتبة على كل وسيط محلي وتلك المقبوضة أو المحولة من المركز إلى الحسابات البنكية بموجب هذه التعليمات لقاء تداولهم البيني في السوق الأجنبي.
  ب- ‌‌تكون العملة النقدية المعتمدة لغايات تسديد التزامات التسوية المرتبطة بالتداول البيني من قبل الوسيط المحلي لدى السوق الأجنبي، هي العملة المعتمدة لدى السوق الأجنبي بموجب الاتفاقية ويتم دفع تلك الالتزامات وفقاً لأحكام هذه التعليمات بالدينار الأردني وفق أسعار الصرف المعتمدة يومياً والمدخلة على نظام التداول البيني بالإضافة إلى أي رسوم أو عمولات تترتب على ذلك.

2025274

Share